المحقق النراقي

187

مستند الشيعة

وأما كون الزائد خمسا في الأولى وأربعا في الثانية ، فعلى المشهور المنصور ، بل عليه الإجماع عن الانتصار والاستبصار والناصريات والخلاف والسرائر والمختلف ( 1 ) ; للمعتبرة المستفيضة كمرسلة ابن المغيرة السابقة ، وصحيحة الشحام : عن التكبير في العيدين ، قال : " سبع وخمس " ( 2 ) . وجميل : عن التكبير في العيدين ، قال : " سبع وخمس " وقال : " صلاة العيدين فريضة " وسألته : ما يقرأ فيهما ؟ قال : " والشمس وضحاها ، وهل أتاك حديث الغاشية ، وأشباههما " ( 3 ) . ومعاوية : عن صلاة العيدين ، فقال : ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شئ ، وليس فيهما أذان ولا إقامة ، يكبر فيهما اثنتي عشرة تكبيرة يبدأ بتكبير ويفتتح الصلاة ، ثم يقرأ فاتحة الكتاب ، ثم يقرأ والشمس وضحاها ، ثم يكبر خمس تكبيرات ، ثم يكبر فيركع فيكون يركع بالسابعة ، ثم يسجد سجدتين ، ثم يقوم فيقرأ فاتحة الكتاب وهل أتاك حديث الغاشية ، ثم يكبر أربع تكبيرات ويسجد سجدتين ويتشهد ويسلم " قال : " وكذلك صنع رسول الله صلى الله عليه وآله ، والخطبة بعد الصلاة " ( 4 ) . والكناني : عن التكبير في العيدين ، قال : " اثنتي عشرة تكبيرة ، سبع في الأولى وخمس في الأخيرة " ( 5 ) .

--> ( 1 ) الإنتصار : 56 ، الإستبصار 1 : 448 ، الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 203 ، الخلاف 1 : 658 ، السرائر 1 : 316 ، المختلف 1 : 112 . ( 2 ) التهذيب 3 : 127 / 269 ، الإستبصار 1 : 443 / 1710 ، الوسائل 7 : 437 أبواب صلاة العيد ب 10 ح 12 . ( 3 ) التهذيب 3 : 127 / 270 ، الوسائل 7 : 435 أبواب صلاة العيد ب 10 ح 4 . ( 4 ) الكافي 3 : 460 الصلاة ب 93 ح 3 ، التهذيب 3 : 129 / 278 ، الإستبصار 1 : 448 / 1733 ، الوسائل 7 : 434 أبواب صلاة العيد ب 10 ح 2 . ( 5 ) الفقيه 1 : 324 / 1485 ، التهذيب 3 : 130 / 280 ، الإستبصار 1 : 447 / 1728 ، الوسائل 7 : 435 أبواب صلاة العيد ب 10 ح 6 .